تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
3652 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ خَطَّ خَطًّا مُرَبَّعًا ،
هامش
وسيأتي برقم ( 4109 ) . وفي الباب : عن ابن عمر عند البخاري ( 5025 ) ، ومسلم ( 815 ) ( 266 ) و ( 267 ) ، سيرد 9 / 2 و 36 و 152 . وعن أبي هريرة عند البخاري ( 5026 ) ، سيرد 479 / 2 . وعن أبي سعيد ، سيرد ضمن مسند أبي هريرة 479 / 2 . وعن يزيد بن الأخنس ، سيرد 104 / 4 ، 105 . وعن عمرو بن العاص عند ابن المبارك في " الزهد " ( 1204 ) . وعن عبد اللَّه بن عمرو عند الطبراني في " الأوسط " فيما ذكره الهيثمي في " المجمع " 108 / 3 ، وقال : ورجاله موثقون . وعن سمرة بن جندب عند الطبراني في " الكبير " ( 7064 ) ، ذكره الهيثمي في " المجمع " 256 / 2 ، وقال : وفي إسناده بعض ضعف ، ورواه البزار بإسناد ضعيف . وعن أنس في " تاريخ جرجان " ص 313 . قوله : " لا حسد إلا في اثنين " : قال السندي : الحسد : تمني زوال نعمة الغير عنه ، وهو مذموم مطلقاً ، إلا إذا كان صاحبها يستعين بها على المعصية ، فهو غير مراد هاهنا ، فالمراد هاهنا الغِبْطَة ، وهو أن يتمنى حصول مثل نعمة الغير لنفسه ، من غير أن يتمنى زوالها عنه ، وهو جائز ، والحديث لإفادة أنه لا ينبغي ذلك إلا في معالى الأمور . واللَّه تعالى أعلم . وقوله : " في اثنين " : معظم الروايات : " اثنتين " بتاء التأنيث ، أي : لا حسد محمود في شئ إلا في خصلتين . قوله : " ويعلمها الناس " ، جاء في ( ظ 14 ) و ( س ) : " ويعلمها " دون لفظ : " الناس " . وكتب في هامش ( س ) .