قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ " « 1 » .
3506 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْضِهِ عَنْهَا " « 2 » .
3507 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ بْنِ رَقَبَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني ( 11206 ) من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الدارمي ( 1933 ) ، والبخاري ( 329 ) و ( 1760 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4200 ) ، والطحاوي 235 / 2 ، وابن حبان ( 3898 ) ، والبيهقي 163 / 5 من طريق وهيب بن خالد ، عن عبد اللَّه بن طاووس ، عن طاووس ، عن ابن عباس . وفي روايتهم زيادة : قال طاووس : وسمعتُ ابن عمر يقول : إنها لا تنفر ، ثم سمعته يقول بعد : إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخصَ لهن .
وقد ورد الحديث بلفظْ " لا ينفر أحد حتى يكون آخرُ عهده بالبيت " إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . انظر تخريجه عند الحديث ( 1936 ) ، وانظر أيضاً ( 1990 ) . وفي الباب : عن ابن عمر عند الترمذي ( 944 ) ، والنسائي في " السنن الكبرى " ( 4196 ) و ( 4197 ) و ( 4198 ) . وعن عمر بن الخطاب ، وسيأتي في مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أويس 416 / 3 .
( 2 ) حديث صحيح ، محمد بن أبي حفصة روى له البخاري حديثاً واحداً متابعة ، واحتج به مسلم ، وفيه كلام ، يصلح حديثه للمتابعة ، وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وانظر ( 1893 ) .