3423 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ ، يُودَى لِمَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ " « 1 » .
3424 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بِالْمَدِينَةِ ، فَمَرَّ شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ : شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعْدٍ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ عِنْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ ، فَقَالَ : لَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ حَقًّا ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي حُمْرُ النَّعَمِ ، قَالَ : حَدِّثْ بِهِ الْقَوْمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ - أَوْ صَحِبَهُمَا - إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ، فمن رجال البخاري . يعلى : هو ابن عبيد الطنافسي ، وحجاج الصواف : هو حجاج بن أبي عثمان أبو الصلت الكندي مولاهم . وأخرجه أبو داود ( 4581 ) ، والنسائي 46 / 8 ، والدارقطني 199 / 3 و 123 / 4 من طريق يعلى بن عبيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطحاوي 111 / 3 عن محمد بن خزيمة ، عن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري ، عن الحجاج الصواف ، به . وانظر ( 1944 ) .
( 2 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف شرحبيل أبي سعد : وهو شرحبيل بن سَعْد الخَطْمي المدني مولى الأنصار . وأخرجه أبو يعلى ( 2457 ) من طريق حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس