عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ " « 1 » .
قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ : هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ ؟ فَقَالَ : " لَا ، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأَشْبَاهِهِ " « 2 » .
2968 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " قَالَ عَمْرٌو : " إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْأَمْوَالِ " « 3 » .
2969 - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَجَّةٌ ، وَلَوْ قُلْتُ : كُلَّ عَامٍ ، لَكَانَ " « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وهو مكرر ( 2224 ) .
( 2 ) انظر " موطأ مالك " 722 / 2 - 723 .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، وجَوًد إسناده النسائي في " الكبرى " . عبد اللَّه بن الحارث : هو ابن عبد الملك المخزومي المكي . وأخرجه الشافعي 178 / 2 ، وابن ماجة ( 2370 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6011 ) ، وابن عدي 1274 / 3 ، والبيهقي 167 / 10 ، والبغوي ( 2502 ) من طريق عبد اللَّه بن الحارث المخزومي ، بهذا الإسناد . وانظر ما قبله .
( 4 ) حديث صحيح ، وهذا سند ضعيف . وهو مكرر ( 2663 ) .