فُلانٍ ، بِمَاذَا أَمَرْتَهُ ؟ " قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، قَالَ : " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا " فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ « 1 » .
2042 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ الْكِتَابَ عَلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ ، فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَعْرِضُ فِيهَا مَا يَعْرِضُ ، أَصْبَحَ وَهُوَ أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ، لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلا أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي هَلَكَ بَعْدَهُ ، عَرَضَ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ " « 2 » .
2043 - حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، محمد بن إسحاق - وإن لم يصرح بالتحديث - قد توبع ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح . يعلى : هو ابن عبيد الطنافسي . وأخرجه الدارمي ( 2153 ) عن يعلى ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي ( 2571 ) ، وأبو يعلى ( 2468 ) من طريقين عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد ، عن القعقاع ، به . وأخرجه مسلم ( 1579 ) ، والبيهقي 12 / 6 من طريق سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، به . وسيأتي برقم ( 2190 ) و ( 2978 ) و ( 3373 ) .
( 2 ) حديث صحيح ، ابن إسحاق متابع ، وباقي رجاله على شرط الشيخين . يعلى : هو ابن عبيد الطنافسي . وأخرجه ابن سعد 195 / 2 ، وابن أبي شيبة 101 / 9 - 102 و 515 / 11 ، وعبد بن حميد ( 647 ) عن يعلى بن عبيد ، بهذا الإِسناد . وسيأتي برقم ( 2616 ) و ( 3012 ) و ( 3425 ) و ( 3469 ) و ( 3539 ) ، وانظر ( 2494 ) و ( 3422 ) .