. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وقال أبو حاتم : شيخ ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وأبوه إسحاق بن عبد اللَّه وثّقه أبو زرعة ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في " الثقات " وروى له الأربعة ، وصحح حديثه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان . وأخرجه ابن أبي شيبة 473 / 2 و 251 / 14 ، وابن ماجة ( 1266 ) ، والترمذي ( 559 ) ، والنسائي 163 / 3 ، وابن خزيمة ( 1405 ) ، والدارقطني 68 / 2 ، والحاكم 326 / 1 - 327 ، والبيهقي 344 / 3 من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه النسائي 156 / 3 ، وابن خزيمة ( 1408 ) ، والطحاوي 324 / 1 ، وابن حبان ( 2862 ) ، والطبراني ( 10818 ) من طرق عن سفيان الثوري ، به . وأخرجه أبو داود ( 1165 ) ، والترمذي ( 558 ) ، والنسائي 156 / 3 - 157 ، والطحاوي 324 / 1 ، والبيهقي 344 / 3 من طريق حاتم بن إسماعيل ، عن هشام بن إسحاق ، به . وانظر ( 2423 ) و ( 3331 ) . التبذل قال في " النهاية " : ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع . وقوله ؟ " مترسلًا " أي : متأنياً ، يقال : ترسل الرجل في كلامه ومشيه . وقوله : " فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد " قال العيني في " عمدة القاري " 34 / 7 : قال الخطابي : فيه دلالة على أنه يكبرُ كما يكبر في العيدين ، وإليه ذهب الشافعي وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير الطبري ، وهو رواية عن أحمد ، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكبرُ فيهما كسائر الصلوات تكبيرةً واحدة للافتتاح ، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة ، وقال داود : إن شاء كبرَ كما يكبر في العيدين ، وإن شاء كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح كسائر الصلوات ، والجواب عن حديث ابن عباس : أن المراد من قوله : " كما يصلي في العيدين " ، يعني في العدد والجهر بالقراءة ، وفي كون الركعتين قبل الخطبة . وقوله : " لم يخطب كخطبتكم هذه " ، قال الزيلعي في " نصب الراية " 242 / 2 :