عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ " « 1 » .
2027 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُحْشَرُ النَّاسُ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا ، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ، ثُمَّ قَرَأَ :
كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
« 2 » [ الأنبياء : 104 ] .
2028 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَالدُّبَّاءِ " ، وَقَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ " « 3 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري . وأخرجه البخاري ( 4455 ) و ( 5709 ) ، وابن ماجة ( 1457 ) ، والنسائي 11 / 4 ، وابن حبان ( 3029 ) ، والبغوي ( 1471 ) من طريق يحيى القطان ، بهذا الإسناد . وسيأتي مكرراً في مسند عائشة 55 / 6 .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 1950 ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - واسمه عمران بن الحارث السلمي الكوفي - فمن رجال مسلم . وأخرجه الطيالسي ( 2743 ) ، والنسائي 322 / 8 ، والطحاوي 223 / 4 ، والطبراني ( 12738 ) من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه أبو يعلى ( 2344 ) من طريق أبي نضرة ، عن ابن عباس ، فقال : " من سره أن يحرم . . . " وتقدم برقم ( 185 ) ، وسيأتي برقم ( 3157 ) ، وانظر ( 2476 ) و ( 2771 ) و ( 3257 ) .