قَالَ عَمْرٌو : قُلْتُ لَهُ : حَدَّثْتَنِي ؟ قَالَ : لَا ، مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ .
1934 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتِ الَى الْحَجِّ ، وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ " « 1 » .
1935 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، خَالِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ :
هامش
بالتكبير والذكر عقب المكتوبة ، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري ، ونقل ابن بَطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير ، وحمل الشافعي رحمه اللَّه تعالى هذا الحديث على أنه جَهَر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر ، لا أنهم جهروا دائماً ، قال : فأختار للامام والمأموم أن يَذكُرا اللَّه تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك ، إلا أن يكون إماماً يريد أن يُتَعَلم منه ، فيجهر حتى يعلم أنه قد تَعَلَّم منه ، ثم يُسِر ، وحمل الحديث على هذا .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الشافعي 286 / 1 ، والحميدي ( 468 ) ، وابن أبي شيبة 6 / 4 و 409 ، والبخاري ( 3006 ) و ( 3061 ) و ( 5233 ) ، ومسلم ( 1341 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 9218 ) ، وأبو يعلى ( 2391 ) ، وابن خزيمة ( 2529 ) و ( 2530 ) ، والطحاوي 112 / 2 ، وابن حبان ( 2731 ) ، والطبراني ( 12205 ) ، والبيهقي 139 / 3 ، والبغوي ( 1849 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 2732 ) ، والبخاري ( 1862 ) ، ومسلم ( 1341 ) ، وابن ماجة ( 2900 ) ، وأبو يعلى ( 2516 ) ، والطبراني ( 12202 ) و ( 12203 ) و ( 12204 ) من طرق عن عمرو بن دينار ، به . وسيأتي برقم ( 3231 ) و ( 3232 ) .