عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَثَمَانِيًا " « 1 » .
1930 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " رَجُلٌ مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ " « 2 » .
1931 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَجِبْتُ مِمَّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
هامش
( 1 ) صحيح لغيره ، محمد بن عثمان بن صفوان ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، وقال الدارقطني : ليس بالقوي ، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم ( 1918 ) .
( 2 ) إسناده ضعيف ، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار ، وقال البخاري : لم يصح حديثه ، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في " التقريب " : ليس بمشهور ، وقال الذهبي في " المغني " : لا يعرف ، وذكره العقيلي في " الضعفاء " 414 / 3 وساق له هذا الحديث وقال : لا يتابع عليه ، ووثقه أبو زرعة ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وحسن الترمذي حديثه هذا ! لكن قال : والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : إذا مات رجل ولم يترك عصبة ( أي وارثاً ) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين . وأخرجه المزي في " تهذيب الكمال " 435 / 22 عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( 16192 ) ، والحميدي ( 523 ) ، وسعيد بن منصور ( 194 ) ، وابن ماجة ( 2741 ) ، والترمذي ( 2106 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6409 ) ، وأبو يعلى ( 2399 ) ، والعقيلي 414 / 3 ، والطبراني ( 12210 ) ، والحاكم 347 / 4 ، والبيهقي 242 / 6 من طريق سفيان بن عيينة ، به . وأخرجه الطيالسي ( 2738 ) ، وأبو داود ( 2905 ) ، والطحاوي 403 / 4 ، والحاكم 347 / 4 ، والبيهقي 242 / 6 من طريق حماد بن سلمة ، والطبراني ( 12211 ) من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه البيهقي 242 / 6 من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم ، عن عمرو بن