1847 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ « 1 » ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " الطَّعَامُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ « 2 » .
1848 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : " إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " « 3 » .
هامش
وإحدى الروايتين عن أنس ، والرواية الصحيحة عن معاوية ، وهو قولُ سعيد بن المسيب ، وعامر الشعبي ، وأبي جعفر محمد بن علي ، وزاد ابنُ كثير في " السيرة " 515 / 4 : عبد اللَّه بن عقبة ، والقاسم بن عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وعلي بن الحسين وغير واحد . وانظر ( 2017 ) و ( 2110 ) و ( 2242 ) و ( 3429 ) و ( 3503 ) و ( 3516 ) ففيها كلها أنه كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن ثلاث وستين .
( 1 ) تحرف في ( م ) إلى : هاشم .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . طاووس : هو ابن كيسان . والطعام مبتدأ ، خبره " الذي " ، قال الثح أحمد شاكر : وهذه صيغة تفيد الحصر ، يريد أن الذي علمه من النهي عن البيع قبل القبض ، إنما هو في الطعام ، ثم يرى أن المعنى عام في كل بيع . وأخرجه الطبراني ( 10874 ) من طريق أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 368 / 6 عن هشيم ، به . وأخرجه بنحوه مسلم ( 1525 ) ( 29 ) ، وأبو داود ( 3497 ) ، وابن ماجة ( 2227 ) ، والترمذي ( 1291 ) ، وابن حبان ( 4980 ) ، والطبراني ( 10872 ) و ( 10873 ) و ( 10875 ) و ( 10876 ) و ( 10877 ) و ( 10878 ) من طرق عن عمرو بن دينار ، به . وسيأتي برقم ( 1928 ) و ( 2275 ) و ( 2438 ) و ( 2585 ) و ( 3346 ) و ( 3481 ) و ( 3496 ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .