1825 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " « 1 » .
1826 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ « 2 » ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : بَنَى « 3 » يَعْلَى بْنُ عُقْبَةَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : أَفْطِرْ ؟ قَالَ : أَفَلا أَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ وَأُجْزِيُهُ مِنْ يَوْمٍ آخَرَ ؟ قَالَ : أَفْطِرْ ، فَأَتَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ ، فَأَرْسَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : " قَدْ كَانَ يُصْبِحُ فِينَا جُنُبًا ، مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا " فَرَجَعَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ ، فَقَالَ : الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : جَارٌ جَارٌ ، فَقَالَ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَلْقَ بِهِ ، « 4 » قَالَ : فَلَقِيَهُ فَحَدَّثَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ،
هامش
حديثه نظر ، وقال أبو حاتم : بكتب حديثه ولا يُحتج به ، ومسلمة الجهني - وهو ابن عبد اللَّه - لم يوثقه غيرُ ابن حبان ، ثم هو لم يدرك الفضل بن عباس . والبارح : ما مر من الصيد من يمينك إلى يسارك ، والعرب تتطير به ، لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 1815 ) عن أحمد بن حنبل ، بهذا الإسناد . وانظر ( 1791 ) .
( 2 ) تحرف في الأصول الخطية و ( م ) إلى : " ابن عوف " وأثبتناه على الصواب كما جاء في " جامع المسانيد " / 4 الورقة 16 ، ولا " أطراف المسند " / 1 الورقة 229 .
( 3 ) تحرف في ( م ) و ( ش ) إلى : " حدثني " . والصواب : " بنى " ، وبنى بزوجته : أي دخل بها .
( 4 ) في ( ص ) وحاشية ( س ) و ( ق ) : لتلْقَانهِ ، وهو خطأ .