مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ « 1 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " « 2 » .
هامش
( 1 ) قوله : " وقال حجاج : عتبة بن محمد بن الحارث " سقط من ( م ) ، وانظر ( 1752 ) .
( 2 ) إسناده ضعيف ، عبد اللَّه بن مسافع لا يعرف بجرح ولا تعديل ، ومصعب بن شيبة : لين الحديث ، وعقبة ( والصواب : عتبة ، كما سماه حجاج شيخ أحمد ، وقال أحمد ، فيما نقله المزي في " التهذيب " : وأخطأ فيه روح ، إنما هو عتبة ) بن محمد بن الحارث قال النسائي : ليس بمعروف ، وذكره ابن حبان في " الثقات " وضعفه ابن قدامة في " المغني " 217 / 4 ، ونقل عن الأثرم أنه لا يثبت ، ثم هو مضطرب ، فقد روي " وهو جالس " كما هو هنا ، ويُفهم منه أنه قبل التسليم ، وروي فيما سيأتي برقم ( 1752 ) " بعدما يُسلَم " ، ويغني عنه
حديث أبي هريرة عند أحمد 273 / 2 ، والبخاري ( 1231 ) و ( 1232 ) ، ومسلم ص 398 مرفوعاً بلفظ : " يأتي أحدَكم الشيطان وهو في صلاته ، فيلبس عليه حتى لا يدري كم صَلَى ، فإذا وجد ذلك ، فليسجد سجدتين وهو جالس " .
تنبيه : استدل بحديث أبي هريرة هذا مَن قال : إن المصلي إذا شك ، فلم يدر زادَ أو نقص ، فليس عليه إلا سجدتان ، عملًا بظاهر الحديث ، وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف ، وخالف في ذلك مالك والشافعي وأحمد وآخرون ، فقالوا : متى شك في صلاته صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ لزمه البناء على اليقين ، فيجب أن يأتي برابعة ، ويسجد للسهو ، عملًا ب
حديث أبي سعيد الخدري رفعه : " إذا شك أحدُكم في صلاته ، فلم يَدْرِ كم صلى ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك ، وليبنِ على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلَمَ " .
أخرجه أحمد 83 / 3 ، ومسلم ( 571 ) ، وصححه ابن حبان ( 2669 ) . فهذا الحديث قد اشتمل على زيادة ، وهي بيان ما هو الواجب على الساهي عند ذلك من غير السجود ، وهو طرحُ الشك والبناءُ على اليقين ، فلا بدَ من حديث أبي هريرة . انظر