تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مَنْ سَأَلَ عَنْ أمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ ، فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ " « 1 » . 1546 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا شَدِيدًا ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا ، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً : أَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ ؟ - قَالَ : " لَا " . قَالَ : فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : الثُّلُثُ ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي ، قَالَ : " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ " يَرْثِي لَهُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الحميدي ( 67 ) ، ومسلم ( 2358 ) ( 133 ) ، وأبو داود ( 4610 ) ، والبزار ( 1084 ) ، وابن الجارود ( 882 ) ، والشاشي ( 97 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وانظر ( 1520 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " ( 536 ) ، والحميدي ( 66 ) ، وابن سعد
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 123 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط