تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ذَلِكَ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ، وَقَالَ : " أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " « 1 » . 1543 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ « 2 » إِسْحَاقَ ، وَيَعْقُوُبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدْ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا تَنَخَّمَ
هامش
وحاشية ( س ) و ( ص ) ومصادر التخريج . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، قال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال الدارقطني : ضعيف ، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب ، ولم يوثقه غير ابن حبان ، فهو في عداد المجهولين . وأخرجه النسائي 41 / 7 ، وأبو يعلى ( 811 ) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 195 / 1 و 195 - 196 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 111 / 4 ، وفي " مشكل الآثار " 286 / 3 ، والبيهقي 133 / 6 من طرق عن إبراهيم بن سعد ، به . وسيأتي برقم ( 1582 ) . وفي الباب : عن رافع بن خديج عند البخاري ( 2346 ) ، وسيأتي في " المسند " 463 / 3 . قوله : " ما سَعِد بالماء " ، أي : ما جاءه الماء جريا من غير ساقية . وأكْروا : أجروا . وقولهْ " على السواقي " ، قال السندي : أي : بما ينبت على أطراف الجدول . وفي " بذل المجهود في حل أبي داود " 56 / 15 : هذ . الصورة من المزارعة بأن يكري الأرضَ بما على الجداول والسواقي لا تجوز عند أحد من الأئمة ، والكِراء على الذهب والفضة المسمى جائز عند جمهور العلماء . وانظر " فتح الباري " 25 / 5 - 26 . ( 2 ) تحرف في ( م ) إلى : أبي .