قَالَ مَالِكٌ : أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ، ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ . وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمَ . وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ « 1 » قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ « 2 » دَرَاهِمَ . وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ « 3 » .
مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وهُوَ آبِقٌ . فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي « 4 » ، وهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ .
هامش
السرقة : 25
أالسرقة : 26
( 1 ) في ص وبهامش الأصل في « ع : أُتْرُنْجَةٍ » ، ورسم في الأصل على « أترجة » علامة ح . وبهامش ص في « ها : أترجة » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « ثلاثة » بدون الباء . وبهامش ق في « ع : ثلاثة » .
( 3 ) بهامش الأصل « خالفه الشافعي ، فقال : المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة . وخالفه أبو حنيفة ، فقال : لا يقطع في أقل من دينار ، وقال ابن أبي ليلى : لا يقطع في أقل من خمسة دراهم ، وقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم ، وقيل : لا يقطع في أقل من درهمين ، وقيل : لا يقطع في أقل من درهم . وقيل : يقطع في كل ما له قيمة . وإن قلت : فهذه ثمانية أقوال ، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو دينار » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1793 في الحدود ، عن مالك به .
( 4 ) ق « العاص » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1805 في الحدود ؛ والشيباني ، 690 في الضحايا وما يجزئ منها ، كلهم عن مالك به .