635 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ . وَلَا فِي حَرِيسَةِ [ ص : 22 - ب ] جَبَلٍ ، فَإِذَا آوَاهُ « 1 » الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ » .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، أَنَّ سَارِقاً سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أُتْرُجَّةً « 2 » . فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ . فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ . فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ .
636 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
هامش
السرقة : 23
السرقة : 24
( 1 ) بهامش الأصل : « أويت إلى فلان ، آوى ، أويّاً ، قال تعالى :إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِالكهف : 18 63 وأويت فلاناً بالمد إيواء ، وقد يقال : أويته بالقصر بمعنى آويته ، حكاه ابن طريف . وقال إسحاق الطباع عن مالك : أن رسول اللَّه قطع يد سارق في مجن ، قال مالك : ثمنه ثلاثة دراهم . زاد ابن وهب عن مالك : « والمجن الدرقة والترس » . « في ثمر معلق » أي : لم يقطع ويحرز ؛ « المراح » : هو موضع مبيت الغنم ؛ « الجرين » هو : موضع تجفيف الثمار ، الزرقاني 4 : 189 أخرجه الشيباني ، 683 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والشافعي ، 1552 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل ، في « ع ، توزري : أترُنْجَة . قال مالك : وهي الأترجة التي تؤكل ، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان ، وفي ذلك البلد ، ولو كانت من ذهب لم تقوم . قال ابن كنانة : كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب » . وفي ص « أترنجة » ، وعندها في « ها : أترجة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1790 في الحدود ؛ والشيباني ، 688 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والشافعي ، 1545 ، كلهم عن مالك به .