تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1213

مساهمون:

ص١٢١٣
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هذَا « 1 » ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا « 2 » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا . حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ . وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ . فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ « * » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ : إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ . وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ . حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ « 3 » . مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ « 4 » - خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَهَا . فَغَارَتِ
هامش
الحدود : 19 ج الحدود : 19 ح الحدود : 20
( 1 ) في ق « وعلى ذلك » الضبة . ( 2 ) بهامش الأصل « قال مالك : هذا أحب ما سمعت إليّ ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه ، فذلك له ، إذا هي لم تحمل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1785 في الحدود ، عن مالك به . ( * ) « ألحق به الولد » : للقاعدة « إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد » ، الزرقاني 4 : 188 ؛ « ودرئ عنه » أي : دفع عنه الحد . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1786 في الحدود ، عن مالك به . ( 3 ) في ق على « تحمل » ضبة ، وبهامشها « ويلحق به الولد ، قال مالك : وذلك أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1787 في الحدود ، عن مالك به . ( 4 ) بهامش الأصل : « هذا الرجل اسمه حبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري ، وهو جد حبيب ابن عبد الرحمن بن حبيب ، والمرأة التي تحته هي مليكة أو حبيبة ، أتته خارجة التي كانت تحت أبي بكر وتركها حاملا منه ، يقال : إن عمر جلدها الفرية حتى رمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له . وقيل : هلال بن يساف ، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير ، حكاه أبو عمر في الاستذكار ، أعني القولة الثانية ، أنه هلال بن يساف . وحكى في الصحابة القصة الأولى » .