تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1202

مساهمون:

ص١٢٠٢
إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ « 1 » الْبَيِّنَةُ « 2 » . وَ « 3 » كَانَ الْحَبَلُ وَ « 4 » الِاعْتِرَافُ . مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ ، وهُوَ بِالشَّأْمِ . فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا . فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، [ ص : 19 - أ ] أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ . يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ . فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا . فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ . وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا « 5 » أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ . فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ، وَتَمَّتْ « 6 » عَلَى الِاعْتِرَافِ . فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ « 7 » فَرُجِمَتْ .
هامش
الحدود : 9
( 1 ) رسم في الأصل على « عليه » علامة طع وعت . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « بينة » . ( 3 ) في ص وق « أو » . ( 4 ) في ص وق « أو » . « إذا أحصن » أي : تزوج ووطئ مباحا وكان بالغا عاقلا ، الزرقاني 4 : 176 قال الجوهري : « هذا حديث موقوف » ، مسند الموطأ صفحة 58 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1765 في الحدود ؛ والشيباني ، 692 في الحدود في الزنا ؛ والشافعي ، 796 ؛ والشافعي ، 1556 ، كلهم عن مالك به . ( 5 ) بهامش ص « يعنى يلقنها يفهمها ، من رواية ابن مزين عن مطرف » . ( 6 ) بهامش الأصل في « ح : وثبتَتْ وتمت » ، وعليها علامة التصحيح . وفي ص في « خو : وثبتت » . ( 7 ) ق : « عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه » . « فأبت أن تنزع » أي : أبت أن ترجع عن الاعتراف بالزنا ، الزرقاني 4 : 177 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1764 في الحدود ؛ والشافعي ، 1557 ، كلهم عن مالك به .
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1202 | محمد مصطفى الأعظمي / الإمام مالك