ذلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئاً . وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً « 1 » ، لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ « 2 » ، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ .
قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ . ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ . لَمْ يُقَوَّمْ ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ . وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً ، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ . كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ ف : 188 ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ [ ي : 52 - أ ] عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » « * » .
قَالَ [ مالك ] : « 3 » وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ . وَلَوْ عَتَقَ « 4 » عَلَيْهِ كَانَ « 5 » الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضاً ، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ . وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ ، مِنَ النِّسَاءِ ، مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ
هامش
المكاتب : 12 ت
المكاتب : 12 ث
( 1 ) رسم في الأصل على « عتاقة » علامة « ع » ، وبهامشه في « ه ، ح : عتاقته » .
( 2 ) كتب في الأصل على « منهم » : سهمه . يعني في نسخة عند الأصل : لمن أعتق سهمه . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2854 في المكاتب ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2856 في المكاتب ، عن مالك به .
( 3 ) الزيادة من ق .
( 4 ) كتب في الأصل على الوجهين « عَتَقَ » و « أُعْتِق » .
( 5 ) في نسخة عند الأصل : « لكان » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2857 في المكاتب ، عن مالك به .