يَنْكِحَ « 1 » ، وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ « 2 » سَيِّدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، اشْتَرَطَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ . وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ [ ق : 94 - ب ] دِينَارٍ . وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ . فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ . فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ . فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْداً لَا مَالَ لَهُ . أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وهُوَ غَائِبٌ . فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ . وَلَا عَلَى ذلِكَ كِتَابَتُهُ « 3 » . وَذلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ . إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ .
وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ « 4 »
مَالِكٌ : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ . إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ « 5 » أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ . كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ . وَإِنْ « 6 » مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ . كَانَ وَلَاءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ . وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ أَيْضاً لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْداً . فَعَتَقَ
هامش
المكاتب : 12
( 1 ) ق : « وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « أرضه » .
( 3 ) في ق وب « كاتبه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2850 في المكاتب ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2851 في المكاتب ، كلهم عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل : « صوابه : ولاء معتق المكاتب ، ه » . وبهامش ق في « خ : عتق » .
( 5 ) ق « وإن » .
( 6 ) ق « فإن » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2852 في المكاتب ، عن مالك به .