مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ . ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا . قَالَ : إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ . وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ . أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ . فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ . لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ . وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ . فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ . يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ . فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ . وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ « 1 » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا [ ف : 187 ] ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ . بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ . وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ . وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ وَلَا تَنْكِحُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي [ ي : 51 - ب ] إِلَّا بِإِذْنِي . فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ . وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ « 2 » ذلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ ، وَلَا
هامش
المكاتب : 11
أالمكاتب : 11 ب
( 1 ) بهامش الأصل « قال محمد : إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية ، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2848 في المكاتب ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2849 في المكاتب ، عن مالك به .
( 2 ) في ق « وليرفع ذلك سيده » .