النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ . يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثاً بِالْوَلَاءِ .
قَالَ مَالِكٌ : الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ « 1 » بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعاً كِتَابَةً وَاحِدَةً . إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ . كَاتَبَ عَلَيْهِمْ . أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ « 2 » . فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ « 3 » مِنْهُمْ وَلَدٌ ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ « 4 » أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالًا . أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ . وَعَتَقُوا . وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ .
الشَّرْطُ « 5 » فِي الْمُكَاتَبِ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ . وَاشْتَرَطَ « 6 » عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَراً أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً : « 7 » إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ
هامش
المكاتب : 10 ت
المكاتب : 11
( 1 ) في ق ، وفي نسخة عند الأصل « الكتابة » .
( 2 ) رمز في الأصل على « كتابته » علامة « ش ، ط » ، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند ب « الكتابة » .
( 3 ) في ق وب « لأحد منهم » .
( 4 ) رمز في الأصل على « كتابته » علامة « ش ، ط » . وفي ق « الكتابة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2847 في المكاتب ، عن مالك به .
( 5 ) في نسخة عند الأصل « ما جاء في الشرط في المكاتب .
( 6 ) بهامش الأصل : « ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفراً أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته . وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ ، وليس ذلك عندي بخلاف ، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة ، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته » .
( 7 ) كتب في الأصل « أُضْحيَّة » و « ضحيَّةً » ، وكتب عليها « معا » . وفي ق وب « ضحية » .