فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَ لَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْراً لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئاً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا ذلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ . فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ « 1 » غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ » . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً ، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ « 2 » مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ .
838 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ « 3 » أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ « 4 » عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ » .
839 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
هامش
الصدقة : 10
( 1 ) في ص « من » بدلا عن « عن » .
( 2 ) في ق « أحد بشيء » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2109 في الجامع ؛ والحدثاني ، 808 فيالجامع ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) بهامش الأصل في : « ع : هذا في كل الموطآت : ليأخذ ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذ » . وبهامشه في نسخة عنده : « لأنْ يَأخُذَ » .
( 4 ) بهامش الأصل في خ ، وفي ق « فيحتطب » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2110 في الجامع ؛ والبخاري ، 1470 في الزكاة عن طريق عبد اللَّه بن يوسف ؛ والنسائي ، 2589 في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن ؛ والقابسي ، 371 ، كلهم عن مالك به .