تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1369

مساهمون:

ص١٣٦٩
وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا « 1 » ، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا ؟ قَالَ : « 2 » لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ . إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ . وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا . وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ . أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ . وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ [ ص : 57 - ب ] .

[ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ ] « 3 »

مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ . فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ « * » . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حَمَّالُ لَحْمٍ « 4 » .
هامش
صفة النبي : 35 صفة النبي : 36 صفة النبي : 36 أ
( 1 ) « منها » ، سقطت من ق . ( 2 ) في ق : « قال مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1968 في الجامع ، عن مالك به . ( 3 ) الزيادة من ص . وفي ق وفي نسخة خ عندها : « ما جاء في أكل اللحم » . ( * ) « كضراوة الخمر » أي : عادة يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها فلا يصبر عنه من اعتاده ، الزرقاني 4 : 402 ؛ « إياكم واللحم » أي : اجتنبوا الإكثار من أكله . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1962 في الجامع ، عن مالك به . ( 4 ) بهامش « ص » : « كذا وقع هنا ، وصوابه حِمال لحم » . « قرمنا إلى اللحم » أي : اشتدت شهوتنا ، الزرقاني 4 : 403 ؛ « حمال لحم » أي ما حمله الحامل . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1963 في الجامع ، عن مالك به .