ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . [ ش : 161 ] فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ . فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنْ لَا يَبِيعَ ذلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْناً بِوَزْنٍ .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، [ ق : 151 - ب ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ . أَحَدُهُمَا غَائِبٌ ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ ، فَلَا تُنْظِرْهُ . إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ . وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً ، غَائِباً بِنَاجِزٍ « 1 » . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ
هامش
البيوع : 34
البيوع : 35
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2542 في البيوع ؛ والحدثاني ، 236 في البيوع ؛ والشيباني ، 813 في الصرف وأبواب الربا ؛ والشافعي ، 1073 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) وفي ق « ولا تبيعوا الورق بالذهب » أحدهما غائب والآخر ناجز .