أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ « 1 » بِالسُّلْتِ . فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ . قَالَ : الْبَيْضَاءُ . فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ . وَقَالَ سَعْدٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ » . فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْ ذلِكَ « 2 » .
هامش
( 1 ) بهامش الأصل « البيضاء في هذا الحديث هو الشعير » .
( 2 ) في ق إضافة : « قال مالك : كل رطب بيابس من نوعه حرام » وحوق هذا الفتوى ب ح وفي ش « فنهاه عن ذلك » . « البيضاء » أي : الشعير ، الزرقاني 3 : 344 ؛ « السلت » هو : حب بين الحنطة والشعير لا قشر له ، الزرقاني 3 : 345 قال الجوهري : « وفي رواية أبي مصعب فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن حوله » ، « ومعنى أفضل أي أكثر » ، مسند الموطأ صفحة 176 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2517 في البيوع ؛ والحدثاني ، 230 في البيوع ؛ والشيباني ، 765 في البيوع والتجارات والسلم ؛ والشافعي ، 719 ؛ وابن حنبل ، 1515 في م 1 ص 175 عن طريق ابن نمير ، وفي ، 1544 في م 1 ص 179 عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي ؛ والنسائي ، 4545 في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى ؛ وأبو داود ، 3359 في البيوع عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ والترمذي ، 1225 في البيوع عن طريق قتيبة ؛ وابن ماجة ، 2284 في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان ؛ وابن حبان ، 4997 في م 11 عن طريق أبي خليفة عن القعنبي ، وفي ، 5003 في م 11 عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر ؛ وأبي يعلى الموصلي ، 712 عن طريق سويد بن سعيد ، وفي ، 825 عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 20691 في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع ، وفي ، 36234 في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع ؛ والقابسي ، 380 ، كلهم عن مالك به .