قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ « 1 » .
مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ
362 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَهُمَا [ ف : 113 ] يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ : لَا يَصْنَعُ ذلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ . قَالَ « 2 » سَعْدٌ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي . فَقَالَ الضَّحَّاكُ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .
هامش
الحج : 59 ب
الحج : 60
( 1 ) بهامش الأصل « فيه : عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم ، صح من كتاب أبي وسقط للجميع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1124 في المناسك ، عن مالك به .
( 2 ) ق « فقال » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1107 في المناسك ؛ والحدثاني ، 519 في المناسك ؛ والشيباني ، 396 في الحج ؛ والشافعي ، 1063 ؛ وابن حنبل ، 1503 في م 1 ص 174 عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق ؛ والنسائي ، 2734 في الحج عن طريق قتيبة ؛ والترمذي ، 823 في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد ؛ وابن حبان ، 3939 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ وأبو يعلى الموصلي ، 805 عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر ؛ والقابسي ، 67 ، كلهم عن مالك به .