مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ ، فَأَذِنَ لَهُ . فَاعْتَمَرَ ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَلَمْ يَحْجُجْ « 1 » .
قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ « * » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ : إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ « 2 » .
قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، وهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ . مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ
هامش
الحج : 59
الحج : 58
الحج : 59
أ
( 1 ) بهامش الأصل في « ه : يَحُجَّ » وعليها علامة التصحيح . وفي ق وش « ولم يحج » وفي نسخة عند ش « ولم يحجج » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1105 في المناسك ؛ والحدثاني ، 518 في المناسك ؛ والشيباني ، 447 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1121 في المناسك ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ط : لا يقطع التلبية حتى » يرى البيت ، وعليها علامة التصحيح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1123 في المناسك ، عن مالك به .