وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
[ المائدة 5 : 51 ] « * » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ ، فَكُلْهُ « 1 » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا ذُبِحَ بِهِ . إِذَا بَضَعَ « 2 » ، فَلَا بَأْسَ بِهِ . إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ .
مَا يُكْرَهُ « 3 » مِنَ الذَّبِيحَةِ ، فِي « 4 » الذَّكَاةِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا
هامش
الذبائح : 4
الذبائح : 6
الذبائح : 6
أالذبائح : 7
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2140 في الضحايا ؛ والشيباني ، 654 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والجامع لابن زياد ، 69 في ذبح أهل الكتاب ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) رسم في الأصل على « فكله » علامة « ح » ، وبهامشه في « ع : فكلوه » . وفي ن « فكلوه » . « فرى الأوداج » أي : قطعها ، الزرقاني 3 : 109 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2148 في الضحايا ؛ والجامع لابن زياد ، 47 في الذكاة ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش ق « معنى بضع أي أنهر الدم ، وقطع الحلقوم والأوداج » . « إذا بضع » أي : قطع الحلقوم والودجين ؛ « فلا بأس إذا اضطررت إليه » : وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ ، الزرقاني 3 : 109 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2149 في الضحايا ؛ والشيباني ، 642 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والجامع لابن زياد ، 48 في الذكاة ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) في الأصل عند « ع : في » بدل « من » .
( 4 ) في الأصل عند « ع : من » بدل « في » .