فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كُلُوهَا » . قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، أَمَرَ غُلَاماً لَهُ أَنْ يَذْبَحَ [ ن : 37 - ب ] ذَبِيحَةً . فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا ، قَالَ لَهُ : سَمِّ اللَّهَ . فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : قَدْ سَمَّيْتُ . فَقَالَ لَهُ : سَمِّ اللَّهَ ، وَيْحَكَ . فَقَالَ لَهُ : قَدْ سَمَّيْتُ « 1 » . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ : وَاللَّهِ ، لَا أَطْعَمُهَا أَبَداً « 2 » .
مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ
479 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ
هامش
الذبائح : 1
الذبائح : 3
( * ) « . . بلحمان » هو : جمع لحم ، الزرقاني 37 : 10 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2141 في الضحايا ؛ والشيباني ، 657 في الضحايا وما يجزئ منها ؛ والجامع لابن زياد ، 51 في ذكاة الجنين ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : اللَّه » يعني : قد سميت اللَّه . وفي ن « قد سميت اللَّه » .
( 2 ) بهامش الأصل : « مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد اللَّه بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي اللَّه على ذبيحته . قال : يسمي اللَّه ويأكل ولا بأس عليه ، في رواية ابن بكير عن مالك » . وفي جس « لا أطعمه أبدا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2143 في الضحايا ؛ والجامع لابن زياد ، 157 في الذبائح ، كلهم عن مالك به .