حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ « 1 » قَطُّ : إِنَّهَا ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا ، أَوْ كَانَ لَهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا : أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ . وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ « 2 » النِّسَاءِ .
صِيَامُ المُتَمَتِّعِ
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً . مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ ش : 134 ] بِالْحَجِّ ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ . فَإِنْ لَمْ يَصُمْ ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى « * » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ ، .
هامش
الحج : 254
( 1 ) في نسخة عند الأصل « لم تحُجَّ » ، وعليها علامة التصحيح .
( 2 ) رسم في الأصل على « مِنَ » علامة « ح » . وفي نسخة عند الأصل : « في جماعة النساء » . « لتخرج في جماعة النساء » أي : الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم ، الزرقاني 2 : 534 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1458 في المناسك ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 847 في الصيام ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1113 في المناسك ؛ والحدثاني ، 477 أفي الصيام ؛ والحدثاني ، 559 في المناسك ؛ والشيباني ، 452 في الحج ، كلهم عن مالك به .