حَبَّانَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ . وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَرَدْتُ الْحَجَّ . فَقَالَ : هَلْ نَزَعَكَ « 1 » غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ . قَالَ الرَّجُلُ : فَخَرَجْتُ حين « 2 » قَدِمْتُ مَكَّةَ ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ . فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ . فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ . يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ . قَالَ : فَلَمَّا رَآنِي ، عَرَفَنِي . فَقَالَ : هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ [ ش : 134 ] فِي الْحَجِّ . فَقَالَ : أَوَ يَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ « * » .
سُئِلَ « 3 » مَالِكٌ : هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ ؟ فَقَالَ : لَا .
هامش
الحج : 252
الحج : 253
الحج : 253
أ
( 1 ) بهامش الأصل « رواه عبد الرزاق عن مالك ، فقال : ما ينزعك غيره » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « حتَّى » . « فضاغطت » أي : زاحمت وضايقت ، الزرقاني 2 : 532 ؛ « منقصفين » أي : مزدحمين ؛ « . . هل نزعك غيره » أي : أخرجك ؛ « فأتنف العمل » أي : استقبله لغفر ذنبك . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1454 في المناسك ؛ والحدثاني ، 626 في المناسك ، كلهم عن مالك به .
( * ) « . . عن الاستثناء في الحج » هو : أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع ، الزرقاني 2 : 532 .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « قال يحيى » ، وعليها علامة التصحيح . « يحتش الرجل لدابته » أي : يجمع الحشيش لها .