يَوْمِ النَّحْرِ . وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ . دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ . ثُمَّ يَقْطَعُ « 1 » التَّكْبِيرَ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ . مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ وَحْدَهُ . بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ . كُلُّهَا وَاجِبٌ . وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ « 3 » . وَبِالنَّاسِ بِمِنًى . لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا ، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ . حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ . فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ « * » ، وَالْمُحَصَّبِ
411 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ
هامش
الحج : 205
أالحج : 205 ب
( 1 ) بهامش الأصل في « خ : ينقطع » .
( 2 ) بهامش الأصل « هي خمس عشرة صلاة ، أولها الظهرِ يوم النحر ، وآخرها الصبح رابع يوم النحر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1406 في المناسك ، عن مالك به .
( 3 ) ق « بإمام الحج » وضبب على « الحج » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1407 في المناسك ، عن مالك به .
( * ) « المعرس » هو : موضع النزول .