صَلَاةُ « 1 » مِنًى « 2 » يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى ، وَعَرَفَةَ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَالصُّبْحَ ، بِمِنًى . ثُمَّ يَغْدُو ، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، إِلَى عَرَفَةَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا « 3 » ، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ . وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ . وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ . فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ . وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ ، أَوْ بَعْضَ [ ف : 134 ] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ : إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ « 4 » فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ .
هامش
الحج : 195
أالحج : 195
الحج : 195 ب
( 1 ) رسم في الأصل على « صلاة » علامة « ه » ، وعليها علامة التصحيح .
( 2 ) رسم في الأصل على « منى » علامة « ج » ، وبهامشه في « خ : الصلاة بمنى » .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1335 في المناسك ؛ والحدثاني ، 606 في المناسك ؛ والشيباني ، 484 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) رسم في الأصل على « عندنا » علامة « ع » ، وبهامشه في « خ : فيه أنَّ » أي بحذف عندنا . وبهامش الأصل « طرح ابن وضاح قوله : « عندنا » ، وقال : ليس فيه خلاف » .
( 4 ) بهامش الأصل في « ه : يُجَمِّعُ » أي من باب التفعيل . « . . إنه لا يجمع . . . » أي : لا يصلي الجمعة ، الزرقاني 2 : 477 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1337 في المناسك ؛ والحدثاني ، 606 أفي المناسك ، كلهم عن مالك به .