تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا ، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا ، وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا ، يُمِّمَتْ . فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ « * » . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، إِلَّا نِسَاءٌ « 1 » ، يَمَّمْنَهُ أَيْضاً . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ « 2 » مَوْصُوفٌ . وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ . وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ .

مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ

253 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ [ ق : 76 - ب ] وَلَا عِمَامَة « 3 » .
هامش
الجنائز : 4 الجنائز : 4 أالجنائز : 4 ب الجنائز : 5
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1007 في الجنائز ؛ والحدثاني ، 393 ج في الجنائز ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل في رواية « ج : النساء » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1008 في الجنائز ، عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل في راوية « ج : حَدٌّ » يعني حد موصوف . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1009 في الجنائز ، عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل : « قوله : ليس فيها قميص ولا عمامة ، من قول هشام ، ليس لعائشة ، لابن وضاح » . « سحولية » نسبة إلى « سحول » وهي قرية باليمن ، الزرقاني 2 : 74 قال الجوهري : « قال البرقي ، قال لنا ابن بكير : سحول قرية باليمن . قال ابن وهب : هو قطن ليس بجيد » ، مسند الموطأ صفحة 264 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1011 في الجنائز ؛ والشافعي ، 1629 ؛ والبخاري ، 1273 في الجنائز عن طريق إسماعيل ؛ والنسائي ، 1898 في الجنائز عن طريق قتيبة ؛ وابن حبان ، 3037 في م 7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر ، كلهم عن مالك به .