عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ : فَكَانَ يَأْمُرُنَا [ أَنْ ] « 1 » نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً ، أَجْزَأَتْ « 2 » عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا نَوَى ، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ .
قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَنَسِيَ « 3 » تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً . ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ [ ش : 21 ] الْافْتِتَاحِ ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ . وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ ؟ قَالَ : يَبْتَدِىءُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ . وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ .
هامش
الصلاة : 21
الصلاة : 22
الصلاة : 22
أ
( 1 ) الزيادة من « ص » عند الأصل ، وفي س « كان يأمرنا نكبر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 211 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 80 أفي الصلاة ؛ والشيباني ، 101 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في الأصل في ، « ج : أجْزَتْ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 212 في النداء والصلاة ، عن مالك به .
( 3 ) في الأصل في ، « ط : فينسى » ، مع علامة التصحيح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 214 في النداء والصلاة ، عن مالك به .