تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البرهان على عدم تحريف القرآن — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قلت : ثلاثا وسبعين آية . قال : فوالذي يحلف به أبيّ بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة ، أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم » . ( تفسير الكشاف : 3 / 248 طبعة مصر ، الدر المنثور : 5 / 179 ) . وأخرج البخاري : عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ، لا نجد الرجم في كتاب اللّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه ، ألا وإنّ الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف « 1 » . وأخرج المتقي الهندي عن زر قال : قال أبيّ بن كعب : يا زر كأيّن تقرأ سورة الأحزاب . قلت : ثلاثا وسبعين آية . قال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم . وفي لفظ : وإن آخرها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، نكالا من اللّه واللّه عزيز
هامش
( 1 ) صحيح البخاري مشكول : 4 / 179 باب الاعتراف بالزنا ، صحيح مسلم : 3 / 1317 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد 1 / 40 الطبعة الأولى بمصر ( عام 1313 ه ) ، صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي : 5 / 204 الطبعة الأولى بمصر ( عام 1350 ه ) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم . وقال محمد فؤاد عبد الباقي في ( الموطأ 2 / 623 ) هذا مختصر من خطبة لعمر طويلة ، قالها في آخر عمره ( رضي اللّه عنه ) . رواها البخاري بتمامها في 86 كتاب الحدود - 31 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .