الوضوء ، وغسل الذكر والأنثيين ، ويجزؤه غسلة واحدة ، سواء غسلة قبل الوضوء أو بعده ، وعند البعض لا يوجب أكثر من الاستنجاء والوضوء ، ويستحب غسل الذكر والأنثيين .
* * *
1805 - ( الأغسال المستحبة )
قيل إن الأغسال المستحبة أكثر من مائة ، وقيل هي ثمانية وعشرون غسلا ، ومنها : غسل الجمعة ، وغسل أول ليلة من رمضان ، وليلة النصف ، والليلة السابعة عشرة ؛ والتاسعة عشرة ، والواحدة والعشرون ، والثالثة والعشرون ، وليلة الفطر ، ويوم العيدين ، وعرفة ، وليلة النصف من رجب ، واليوم السابع والعشرون منه ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الإحرام ، والتوبة ، ودخول الكعبة ، وزيارة قبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم . وإذا اجتمعت أغسال عديدة كفى منها غسل واحد ، وصورة الغسل كصورة غسل الجنابة ، والغسل نفسه مستحب دون مناسبة ، لقوله تعالى :
فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
( التوبة 108 ) .
* * *
1806 - ( الارتماس من صور الاغتسال )
يقال رمسه أي غطّاه ودفنه ، وارتمس في الماء ، أي انغمس ؛ والارتماس صورة من صور الاغتسال من الجنابة ، وهو أن يرمس الجنب جسده بالماء الطاهر دفعة واحدة بحيث يستوعب جميع أجزائه ، كأن يغطس في مغطس ماء ، أو في ماء ترعة ، أو يعرّض نفسه عاريا لماء المطر يغسله كله ، مع نية الغسل ، وأن يمر بيده على أعضاء جسده بحسب الترتيب .
* * *
5 - ( الحيض والاستحاضة )
* * *
1807 - ( الحائض وأصل الحيض )
الحائض ، والمحيض أيضا ، تقول حاضت المرأة حيضا ، ومحاضا ، ومحيضا ، فهي حائض وحائضة ، ونساء حيّض ، وحوائض . والحيضة المرة الواحدة ، والحيضة بالكسر الاسم ، والجمع الحيض . والحيضة الخرقة التي تستثفر بها المرأة ، و « الاستثفار » هو أن تشدّ المرأة على فرجها بقطعة قماش أو قطنة تحتشى بها وتوثق طرفيها في شئ تشدّه إلى وسطها فتمنع سيلان الدم . والأصل أن لا تتحرك كثيرا وتقيم في بيتها إلى أن يرتفع عنها الدم ، وذلك