تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2102

مساهمون:

ص٢١٠٢
كالبول والغائط والمنى والمذي والودي والريح ، أو نادرا كالدم والدود والحصى والشّعر . ويتوجب الوضوء : من الخارج من غير السبيلين كالقىء إذا كان فاحشا ، وإذا مسّ الرجل ذكره قصدا ، والمرأة فرجها ، والمرتد إذا عاد للإسلام ، والمتعاطى لعقار يذهب العقل بالنوم أو الذهول ، وبملامسة الرجال للنساء بشهوة ، وبملامسة النساء للرجال بشهوة ، وإذا نام قاعدا نوما كثيرا ، وإذا غسّل ميتا . ويستحب الوضوء : للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو العود . * * *

1798 - ( الغسل )

الغسل - بضم الغين - اسم للاغتسال ، وللماء الذي يغتسل به ؛ والغسل - بالفتح - فعل المغتسل . وقوله تعالى :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
( 6 ) ( المائدة ) فيه أن الغسل من الجنابة فرض أمر به اللّه ، وقوله :
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
( 222 ) ( البقرة ) يعنى حتى يغتسلن ، وحقيقة الاغتسال : غسل جميع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عمّا للعادة . ويستحب الوضوء قبل الغسل ، ويجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته ، وأقل الغسل أن يفيض على رأسه ثلاثا ، واغتسل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم مرة واحدة ، وتمضمض واستنشق ، وكان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وقدميه ، وكان يقول : « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ، فليتوضأ بينهما وضوءا » ، وقال : « لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود فإنه أنشط للعود » . وإذا أمذى الرجل فله أن يغسل ذكره ويتوضأ فقط ، وللمرأة إذا احتلمت أن تغتسل . والغسل يجب إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربعة ثم جهدها ، وإذا ألزق الختان بالختان ، ومن يضاجع امرأته ولم يمن فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره وما مسّ المرأة منه . * * *

2 - ( الطهارة )

* * *

1799 - ( لا تقبل صلاة بغير طهور )

القبول هو الإجزاء ، وحقيقته وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ، وكان السلف يقولون : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحبّ إلىّ من جميع الدنيا ، لأن اللّه تعالى يقول :
إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
( 27 ) ( المائدة ) ، والتوضؤ من التقوى ، ولا يكون التوضؤ إلا بالماء ، كما أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الطاهر ، وفي الحديث : « الصعيد الطيب وضوء المسلم » ، يعنى أن التيمم وضوء لكونه قام مقامه . وأمة محمد - أمة الإجابة - هم الغرّ المحجّلون يوم القيامة من آثار الوضوء . والغرّ من الغرّة وهي اللمعة البيضاء في جبهة