تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2101

مساهمون:

ص٢١٠١
لامَسْتُمُ النِّساءَ *
الملامسة الصغرى ، فاغتسلوا ، وأما الجنابة فلها الطهارة ، وأما المرض والسفر بلا ماء فله التيمم . وفي الحديث : « الوضوء على الوضوء نور » ، فكان النبىّ صلى اللّه عليه وسلم يتوضأ مجددا لكل صلاة ، ولمّا سلّم الرجل عليه وهو يبول ، لم يردّ عليه حتى تيمم ، ثم ردّ السلام وقال : « إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر » رواه الدارقطني . * * *

1796 - ( استحباب الوضوء )

الوضوء شطر الإيمان ، وفي الرواية أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لأنس : « يا أنس ، أكثر من الطهور يزد اللّه في عمرك ، وإن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل ، فأنت تكون إذا مت على طهارة - شهيدا » ، وعنه صلى اللّه عليه وسلم قال : « من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني » . فالوضوء وسيلة وغاية ، وللإنسان أن يتوضأ ليكون على طهارة ، وهو واجب لغيره كالصلوات الخمس ، والطواف ، والنذر ، ومستحب لنفسه ولغيره كالصلوات النافلة ، ويستحب لدخول المساجد ، وللسعى في الحج ، ولصلاة الموتى ، وزيارة القبور ، وقراءة القرآن ، وللدعاء وقضاء الحاجة ، ولسجدة الشكر ، والأذان ، ولورود المسافر على أهله ، وقبل النوم ، وقبل مقاربة الزوجة ، وللزوجين ليلة الزفاف ، ويستحب تجديد الوضوء لأنه نور على نور ، وتوبة من غير استغفار . ويستحب للحائض أن تتوضأ وتجلس في مصلاها مدة الصلاة ، وللجنب قبل النوم ، وللأكل والشرب ، والجماع ثانية ، وقبل أن يغسل الميت . * * *

1797 - ( موجبات الوضوء )

الوضوء فريضة ، ولا صلاة إلا بوضوء ، والوضوء افتتاح الصلاة ، ويبدأ فيها بالوضوء جلبا للطهارة من الأدناس والنقاء من النجاسة . والوضوء يذهب الكسل ، ويطرد النعاس ، ويزكّى القلب . وموجبات الوضوء : الغائط ، والبول ، والريح يسمع صوتها أو تشمّ رائحتها ، والنوم - وقد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء . وينقض الوضوء : بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وزوال العقل بالسّكر ، والجنون ، والإغماء . والأصل في الوضوء أنه لا يجب إلا مع الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، وعدم الضرر . ومن توضأ وشكّ هل أحدث أو لا ، بنى على أنه متطهر ، ومن نوى الغسل والوضوء أجزأه الغسل عنهما . وتجب التسمية في طهارة الأحداث كلها ، والتسمية هي قول : « بسم اللّه » ، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها ، والنية شرط من شرائط الطهارة الشرعية ، وهي مقدّمة على الطهارة . ويستحب تجديد الوضوء لكل صلاة . وتتوضأ المستحاضة لكل صلاة ، وينتقض الوضوء : بالخارج من السبيلين ، سواء كان معتادا