تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2059

مساهمون:

ص٢٠٥٩
مجتمعات وشعوب وأمم ، تتباين فيما بينها بحكم أعراقها ، وحكمة ذلك التباين بين المجتمعات والأمم والشعوب ، هو أن تتعارف ، وتتواصل ، وتتبادل المعارف والمنتجات ، وتتثاقف وتتلاقح حضاريا ، كقوله :
وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا
( 13 ) ( الحجرات ) . * * *

1741 - ( نفقة المولود والوالدين والأقارب )

تجب نفقة الوالدين على الأبناء وإن نزلوا ، ذكورا وإناثا ، كقوله تعالى :
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً
( البقرة 83 ) ، وقوله :
وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ
( مريم 14 ) ، وتجب نفقة المولودين على الوالدين ، كقوله :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
( البقرة 233 ) ، ويجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له من ينفق عليه سواها ، وإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم . ويجب الإنفاق على الأجداد والجدّات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا . ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته على سواه . والقدرة على الإنفاق شرط في التكليف ، والنفقة على الأصول والفروع واجبة حتى مع فسوقهم أو كفرهم ، كقوله تعالى عن الأبوين الكافرين :
وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً
( لقمان 15 ) ، وشرط الإنفاق : الفقر والعجز ، لقوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا حظّ في الصدقة لغنىّ ولا لقوى مكتسب » ، لأن النفقة معونة على سدّ الحاجة ، طعاما ، أو كسوة ، أو سكنا ، أو مصاريف مدارس ، أو علاجا ، وهذه جميعا لحفظ الحياة ، ودفع الضرورة . ولا يجب على الابن أن يزوّج أباه إن احتاج لذلك ، ولا على الأب أن يزوّج ابنه ، لأن الزواج ليس من النفقة - أي الصدقة ، وقيل : يجب على الولد إعفاف أبيه ، وعليه نفقة زوجته ، والفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب : أن الغرض من نفقة القريب مواساته وسدّ خلته ، فوجوبها لدفع الخلة ، لا لعوض ، فإذا أخلّ بها أثم ، ولكنها لا تستقر في الذمة ، ولا يجب قضاؤها ، بخلاف نفقة الزوجة ، فإنها عوض الاستمتاع ، فكانت كالمعاوضة المالية ، فإذا لم يؤدّها استقرت في ذمّته ووجب قضاؤها ، وإذا اجتمعت على الشخص الواحد عدة نفقات عليه أن يقوم بها - ولم يستطع إلا القيام ببعضها دون البعض ، فنفسه أولا مقدمة على جميع الحقوق ، لأهمية النفس لحياة صاحبها ، فإن فضل منه شئ ابتدأ بزوجته ، لأن نفقتها تثبت على سبيل المعاوضة ، وإن فضل شئ فهو بين الأقارب ، حتى القريب مدّعى الفقر ، وحتى تكفين الميت المعدم قد يقوم به قريبه . * * *

1742 - ( ترتيب أفراد الأسرة في استحقاق النفقة )

النفقة للزوجة أولا دون الأقارب ، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب ، فإن اجتمع أبّ وجدّ ، أو ابن وابن ابن ، قدّم الأبّ على الجدّ ، والابن على ابن الابن . وإن اجتمع ابن
موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2059 | عبد المنعم الحفني