وإن كان زوج وأم وأب ، أو زوجة وأم وأب ، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين .
وهاتان المسألتان تسميان المسألتين العمريتين . فإذا كان مكان الأب جدّ ، أخذت الأم ثلث جميع المال .
* * *
2280 - ( العصبات )
الجمع عصبة ، والواحدة العصب : وهم قوم الرجل الذين يتعصبون له ، وهم عاقلته ، أي الذين يحملون عنه الدّية ، وسميت الدّية عقلا لأنها تعقل أو تمنع لسان ولى المقتول ، وسميت العصبة عاقلة ، لأنهم يمنعون عن القاتل . وغير العصبة ليسوا من العاقلة ، كالإخوة لأم ، والزوج ، وذوى الأرحام . والعصبة في المواريث : هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، وليس لهم إرث مقدّر ، وإذا كان معهم ذو فرض أخذوا ما فضل عنه ، وإن انفردوا أخذوا الكل ، وإن استغرقت الفروض سقطوا ولم يأخذوا شيئا ، وأولادهم بالميراث أقربهم ، ويسقط الأبعد بالأقرب . وهناك أربعة من الذكور يعصّبون أخواتهم فيمنعوهن الفرض ، ويقتسمون ما ورثوا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهم : الابن ؛ وابن الابن وإن نزل ؛ والأخ من الأبوين ؛ والأخ من الأب . أما بقية العصبات فينفرد الذكور منهم بالميراث دون الإناث ، وهم : بنو الأخ ، والأعمام ، وبنو الأعمام . والأخوات لأبوين أو لأب عصبات إذا كن مع البنات . والعصبات من النساء هن من يرث بتعصيب ، وإذا انفردن عن إخوتهن يرثن بالفرض ، إلا الأخوات مع البنات .
وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة ، وأولاهم الأب ، ثم الجدّ أبو الأب وإن علا ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم ، ولا تسلّم البنت إلى ابن العم إذا بلغت لأنه ليس بمحرم .
* * *
2281 - ( ذوو الأرحام )
هم الأقارب الذين لا فروض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا : أولاد البنات ، وأولاد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وأولاد الإخوة من الأم ، والعمّات من جميع الجهات ، والعمّ من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، والجدّ أبو الأم ، والجدّة .
وذوو الأرحام يرثون إذا لم يكن هناك ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الورثة إلا الزوج والزوجة ؛ فإذا كان هناك عصبة أو ذو فرض من الأقارب ، أخذ المال كله ولا شئ لذوي الأرحام . ويرث ذوو الأرحام مع الزوجين ما فضل عن فرضهما .
* * *