ومسألة أم الفروخ : سميت كذلك لكثرة عولها ، لأن نصف الزوج ، ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال ، وتبقى سهام الباقين كلّها عولا ، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة . والفروخ بضم الفاء جمع فرخ وهو ولد الطائر ، وهي أم الفروخ لأنها تجمع فيها كثيرين . والمسألة الأكدرية : هي زوج ، وأم ، وأخت ، وجدّ ؛ وللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجدّ السدس ، ثم يقسّم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم ، للجدّ سهمان ، وللأخت سهم ، فتصبح الفريضة من 27 سهما ، للزوج منها 9 ، وللأم 6 ، وللجدّ 8 ، وللأخت 4 ، ولا يفرض للجدّ مع الأخوات في غير هذه المسألة . والمسألة المشرّكة أو الحمارية : زوج ، وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم : فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة لأم الثلث ، والإخوة لأب وأم عصبة فلا يبقى لهم شئ ، لأن الفروض قد استغرقت المال كله . وهكذا كل مسألة اجتمع فيها : زوج ، وأم أو جدة ، واثنان فصاعدا من ولد الأم ، وعصبة من ولد الأبوين . وتسمى هذه المسألة المشرّكة ، لأنهم شرّكوا فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم ، فقسمه بينهم بالسوية .
وتسمى أيضا المسألة الحمارية ، لأنه يروى أن عمر بن الخطاب أسقط ولد الأبوين ، فقالوا له : هب أن أبانا كان حمارا ، أليست أمنّا واحدة ؟ فشرّك بينهم .
* * *
2277 - ( الوارثات من النساء )
هن : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدّة ، والأخت ، والزوجة . ومن هؤلاء من يرث بفرض ، منهن من يرثن بتعصيب . والعصبات منهن كلهن إذا انفردن عن إخوتهن يرثن بالفرض ، إلا الأخوات مع البنات . وكلهن قد يحرمن الميراث ما عدا الأم ، والبنت ، والزوجة .
* * *
2278 - ( الوارثون من الرجال )
يرث من الرجال : الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ؛ والأب ، ثم الجدّ وإن علا ؛ والأخ ، ثم ابن الأخ ؛ والعمّ ، ثم ابن العم ؛ والزوج ، وهؤلاء كلهم عصبات ، إلا الزوج ، والأخ من الأم ، وإلا الأب والجدّ إذا كانا مع الابن .
* * *
2279 - ( ميراث الأم )
للأم الثلث : عند عدم الولد ، وولد الابن ، وعند عدم الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا ذكورا أو إناثا ، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد .
ولها السدس : إن كان للميت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات .