والزوجة الثمن ، والباقي للأولاد . وإذا كان مع البنت الواحدة أبوان فلها ثلاثة أخماس ، ولهما خمسان مع عدم الحاجب للأم ، وإذا وجد الحاجب كان لها السدس ، وما بقي من الخمسين فللأب . وإذا كان مع البنتين فأكثر أبوان ، فللبنات الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس . وإذا كان معهن أحد الأبوين فلهن أربعة أخماس .
* * *
2273 - ( ميراث الأب )
للأب الميراث كله إذا لم يوجد وارث آخر سواه ؛ وإذا كان معه أحد الزوجين أخذ الأعلى نصيبه ، والباقي للأب بالقرابة حيث لم يفرض له شئ في القرآن إن لم يكن له ولد ؛ وذا كان معه بنت واحدة فله السدس بالفرض ولها النصف ، ويبقى الثلث يرد عليهما معا وتكون الفريضة من أربعة ؛ وإذا كان معه بنتان فأكثر فله الخمس ، وللبنات أربعة أخماس ، لأن السدس الباقي عن فرضه وفرضهن يردّ على الجميع ؛ وإذا كان معه أم أخذت فرضها وهو الثلث مع عدم الحجب ، وله السدس والباقي أيضا ؛ وإذا كان معه بنت ابن فحكمها حكم أبيها وله السدس والباقي لها ، وإذا كان معه ابن بنت كان حكمه حكم وجود الأم .
* * *
2274 - ( ميراث الإخوة )
هؤلاء يسمون « الكلالة » ، من الإكليل ، لإحاطتهم بالرجل كما يحيط الإكليل بالرأس ؛ فإذا كان للميت أخ واحد فله المال كله بالقرابة ؛ وإذا كان له إخوة ذكور فالمال بينهم بالسوية ؛ وإذا كانت معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ وإذا كان للميت أخت واحدة شقيقة أخذت الكل - النصف بالفرض ، والنصف بالردّ ؛ وإذا كانت له أختان فأكثر أخذن الكل : الثلثين بالفرض والثلث بالردّ ؛ وإذا لم يكن له إلا إخوة لأبيه قاموا مقام إخوته لأمه وأبيه ، والحكم في ميراثهم واحد ؛ وإذا كان له إخوة من الأب والأم ، ومن الأب فقط ، ومن الأم فقط ، أخذ الإخوة من الأب والأم المال كله ؛ وإذا كان له أخ أو أخت واحدة من أمه أخذ أو أخذت المال كله : السدس بالفرض ، والباقي بالردّ ؛ وإذا كانوا إخوة وأخوات من الأم أخذوا الثلث بالفرض والباقي بالردّ ، واقتسموا بالسوية ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
* * *
2275 - ( الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد )
تأتى الكلالة في آيتين من آيات المواريث :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ