( 5 ) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
( 6 ) ( مريم ) ، والولي هو الابن ، وقوله :
وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا
( 19 ) ( الفجر ) يعنى الميراث . وفي الحديث : « من ترك مالا فلورثته » وفي رواية : « فليرثه عصبته من كانوا » ، وفي رواية « فإلى العصبة من كان » ، والعصبة هم الورثة من قرابته ممن يلتقون مع الميت في أب ولو علا ، سمّوا بذلك لأنهم يحيطون به كالعصابة ، والمراد العصبة بعد أصحاب الفروض .
* * *
2270 - ( كانوا لا يورثون البنات في الجاهلية )
قيل نزلت آية :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
( 11 ) ( النساء ) لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ، وقيل : كان بعض عقلائهم كعامر بن جشيم ، يساوى بين البنات والبنين ، فجاء الإسلام فجعل نصيب الولد كنصيب البنتين ، يعنى له ثلثا التركة وللبنت الثلث . فإذا كان الورثة من البنات فقط ، فوق اثنتين ، فلهن الثلثان ، كقوله :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
( 11 ) ( النساء ) ، ولم يفرض للثنتين ، فقال العلماء الثنتان لهما الثلثان أيضا ، لأن البنت مع الولد لها الثلث ، فمن باب أولى أنهما لو كانتا بنتين اثنتين فلهما الثلثان أيضا ، يعنى كل واحدة الثلث كميراث البنت لو كان معها ولد ، وإن كانتا بنتا واحدة بدون ولد ، قال :
وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
( النساء 11 ) .
* * *
2271 - ( ميراث الزوجين )
يتوارث الزوجان إذا كان هناك عقد ، سواء كان الموت قبل الدخول بالزوجة أو بعده ، ولا فرق بين ما إذا كان الزواج قد تم في الصحة أو في المرض ، ولا يثبت التوارث بين الزوجين في النكاح الفاسد . وللزوجة أو للزوجات الربع إن لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن ، ولهن الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن ، وفرض الزوجة الواحدة والزوجات المتعددات واحد يقتسمنه بالتساوي . وترث المطلقة الرجعية زوجها ، ويرث كل منهما صاحبه .
* * *
2272 - ( ميراث الأولاد )
إذا انفرد الولد أخذ المال كله ، ذكرا كان أو أنثى ، سوى أن الذكر يأخذ المال بالقرابة ، والأنثى تأخذ نصفه بالفرض ، ونصفه بالردّ ، وإذا تعددت الذكور من الأولاد ولا إناث معهم ، اقتسموا بالسوية ، وكذا إذا تعددت الإناث ولا ذكور معهن ، وإذا تعددوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان مع الأولاد أبوان أو أحدهما فلكل منهما السدس ولهما السدسان ، والباقي للأولاد . وإذا كان مع الأولاد زوج أو زوجة ، أخذ الزوج الربع ،