تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2369

مساهمون:

ص٢٣٦٩
له ؛ بينما الثاني لا يسقط عن أحد بفعل غيره ، كالصلاة فإنها واجبة عينا على كل مسلمة ومسلم بالغ عاقل . * * *

2267 - ( ألحقوا الفرائض بأهلها )

هذا الحديث لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بحسب آية المواريث ، والفرائض هي الأنصباء المقدّرة في آية المواريث ، وهي : النصف ، ونصفه ، ونصف نصفه ، والثلثان ، ونصفهما ، ونصف نصفهما . والمراد بأهلها من يستحقها بنصّ القرآن ، وفي الحديث : « اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه » أي وفق ما أنزله في كتابه . * * *

2268 - ( التركة )

التّركة : هي ما يتركه الميت من ميراث ، كقوله تعالى :
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ
( 180 ) ( البقرة ) ، وتقسّم على الورثة على مصحّ المسألة ، فما خرج فهو حصة السهم منها ، فيضرب في سهام كل وارث لمعرفة حصته . وإذا كان الميت قد أوصى بأجزاء من المال ، أخذت من مخرجها وقسّم الباقي على الورثة ، فإذا اقتسموه ثم ظهر عليه دين لا وفاء له إلا مما اقتسموه لم تبطل القسمة بشرط أن يوفّوا الدين من نصيب كلّ بقدر حصته ، وإن شاءوا نقضت القسمة وبيعت التركة في الدين ، فإن أجاب أحدهم لوفاء نصيبه من الدين وامتنع آخر ، بيع نصيب الممتنع وحده ، وبقي نصيب المجيب ، وإذا أقرّ الوارث لرجل بدين على الميت يستغرق ميراثه ، فقد أقرّ بتعلق دينه بجميع التركة واستحقاقه لها . وإذا أقرّ أحد الورثة بدين على التركة لزمه من الدين بقدر ميراثه ، ويشهد بالباقي على بقية الورثة . ومئونة تجهيز الميت مقدّمة على الدّين والوصية . وليس للولد مطالبة أبيه في حياته بدين عليه ؛ وإن مات الابن لم يجز لورثته أن يطالبوا الأب بما كان يمكن أن يرثه الابن عن أبيه لو مات الأب قبله ، وإن مات الأب وهو مدين للابن ، رجع الابن على تركته بدينه . والدين المؤجّل يحلّ بموت المدين ، وينتقل الحق إلى ذمم الورثة بموت مورثهم . * * *

2269 - ( الميراث والورثة )

الوراثة والورث والتراث ، هو ما يخلفه الميت لورثته ، والفعل ورث أي انتقل إليه المال بعد وفاة المورّث ، ويقال ورث عنه يعنى صار إليه الميراث ، وفي التنزيل :
وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ
( 16 ) ( النمل ) حيث داود هو أبو سليمان ، وفي دعاء زكريا :
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا