تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرا ، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجماع ، فما هي هذه الآية ؟
( ج 342 : ) قوله تعالى :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً
[ النساء : 20 ، 21 ]
( لا يجوز الطلاق في الحيض )
( س 343 : ) روى البخاري أن عبد اللّه بن عمر طلق امرأة له وهي حائض ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر بها اللّه عز وجل » .
وقال ابن عباس : لا يطلقها وهي حائض ، ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة .
ما الآية الدالة على ذلك من كتاب اللّه عز وجل ؟
( ج 343 : ) قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
[ الطلاق : 1 ]
( المطلقة ثلاثا )
( س 344 : ) المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحا