وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا ، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة ، لأنه توفي عنها وهي زوجته .
( عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها )
( س 347 : ) ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها ؟
( ج 347 : ) عليها العدة كما لو كان قد دخل بها لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
[ البقرة : 234 ] وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه .
( عدة المطلقة الحائض )
( س 348 : ) ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولا بها ومن ذوات الحيض ؟
( ج 348 : ) عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات ، لقوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
[ البقرة : 228 ]
( عدة المطلقة غير الحائض )
( س 349 : ) ما عدّة المطلقة غير الحائض ؟
( ج 349 : ) إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها ، أو انقطع حيضها