صحيحا ، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول ، فمن تزوجها بقصد الإحلال كان زواجه ( صوريا ) غير صحيح ، ولا تحل به المرأة للأول ، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك ؟
( ج 344 : ) قوله تعالى :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا
[ البقرة : 230 ] والمعنى :
فَإِنْ طَلَّقَها
زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها ، حتى تتزوج غيره ويدخل بها .
فَإِنْ طَلَّقَها
زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد . [ مختصر تفسير الطبري ]
( عدة الحامل )
( س 345 : ) ما عدّة الزوجة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها ؟
( ج 345 : ) عدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها لقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[ الطلاق : 4 ]
( عدة المتوفى عنها زوجها )
( س 346 : ) ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ؟
( ج 346 : ) قال تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
[ البقرة : 234 ]