مواقيت الاحرام للحاج
عن معاوية بن عمار . عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه ص . ولا تجاوزها الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق . ووقت لأهل اليمن يلملم . ووقت لأهل الطائف قرن المنازل . ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة . ووقت لأهل المدينة الحليفة « 1 » . ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله . وفي خبر أن ميقات العقيق لأهل نجد وما يليها .
( حكم من تجاوز الميقات بغير احرام )
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال ( ع ) : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه . فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم .
( يكفي غسل المدينة عن غسل الميقات )
عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللّه ( ع ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة : انا نريد أن نودعك فأرسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة . فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني .
( الدعاء والاشتراط عند الاحرام )
عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : لا يكون احرام الا في دبرة صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين
هامش
( 1 ) وهو مسجد الشجرة .